صاحب محمد حسين نصار

131

الأجل في الفقه الاسلامي

أهمّ الموضوعات : الفقهية التي عالج التنجيم مسائلها 1 - الدية إنّ مبنى الديّات في الشريعة على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة ؛ لأنّه حقّ مالي يتفاوت في الصفات ، بخلاف القتل ؛ لأنّه لمّا شرّع زجراً لم يعتبر فيه ذلك التفاوت « 1 » ، والدية في القتل شبه العمَد والخطأ على العاقلة مؤجّلة منجّمة على ثلاث سنوات ، في كلّ سنة ثلث الديّة ، وإن « من الديون ما يثبت مؤجّلًا على نجوم ، كالدية على العاقلة ، فقد ثبت بالإجماع أنّها تُدفع منجّمة على ثلاث سنين ، في كلّ سنة ثلثها » « 2 » . وقد اتّفق فقهاء المذاهب الإسلامية من الحنفية « 3 » والمالكية « 4 » والشافعية « 5 » والحنابلة « 6 » والإمامية « 7 » والزيدية « 8 » والأباضية « 9 » على أنّ دية القتل شبه العمد والخطأ تجب مؤجّلة على العاقلة في ثلاث سنين ؛ لمَا روي أنّ عمر قضى بذلك بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم ولم يُنقل أنّ أحداً من الصحابة خالفه « 10 » سوى

--> ( 1 ) . الدية في الشريعة الإسلامية : 31 . ( 2 ) . الولاية على المال والتعامل بالدَين في الشريعة الإسلامية : 13 . ( 3 ) . بدائع الصنائع 7 : 256 . ( 4 ) . المنتقى في شرح موطأ مالك 7 : 69 . ( 5 ) . المهذب 2 : 212 . ( 6 ) . كشّاف القناع 2 : 63 . ( 7 ) . النهاية : 738 . ( 8 ) . شرح الأزهار المترع من الغيث المدرار 4 : 468 . ( 9 ) . شرح النيل 15 : 131 . ( 10 ) . بدائع الصنائع 7 : 256 .